الشيخ فاضل اللنكراني

197

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 14 : للكرّ تقديران : أحدهما : بحسب الوزن ؛ وهو ألف ومائتا رطل عراقيّ ، وهو بحسب حُقّة كربلاء والنجف المشرّفتين - وهي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا وثلث مثقال - خمس وثمانون حُقّة وربع ونصف ربع بقّالي ، ومثقالان ونصف مثقال صيرفيّ ، وبحسب حُقّة إسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - مائتا حُقّة واثنتان وتسعون حُقّة ونصف حُقّة ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - يصير أربعة وستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا . وبحسب المنّ التبريزي يصير مائة وثمانية وعشرين منّاً إلّاعشرين مثقالًا ، وبحسب منّ البمبئي - وهو أربعون سيراً ، وكلّ سير سبعون مثقالًا - يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ ، وبحسب الكيلو المتعارف 419 / 377 على الأقرب « 1 » .

--> ( 1 ) - في الطبعة الأولى من التحرير : 906 / 383 من دون عبارة : « على الأقرب » . ( 2 ) - العُدّة في أصول الفقه 1 : 154 ؛ المعتبر 1 : 47 ؛ منتهى المطلب 1 : 37 ؛ نهاية الإحكام 1 : 233 ؛ روض‌الجنان 1 : 374 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 259 ؛ كشف اللثام 1 : 265 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 150 . ( 3 ) - الكافي 3 : 3 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 41 / 113 ؛ الاستبصار 1 : 10 / 15 ؛ المقنع : 31 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 167 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11 ، الحديث 1 .